السيد جعفر مرتضى العاملي

193

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

32 - ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق « عليه السلام » : حد بلوغ المرأة تسع سنين ( 1 ) وهي رواية معتبرة . 33 - مرسلة أخرى عن الإمام الصادق « عليه السلام » : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعلهيا ( 2 ) . ويلاحظ : أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة ، فهي تصلح تفسيراً لآية : * ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ . . ) * ( 3 ) . 34 - موثق الحسن بن راشد ، عن العسكري « عليه السلام » : إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض ، والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ( 4 ) . فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية . 35 - وخبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل « عليه السلام » قال : إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها . وقد وجبت عليها الفرائض

--> ( 1 ) الخصال ص 421 والوسائل ج 20 ص 104 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 86 و 87 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 367 وج 18 ص 411 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 221 ح 5522 . ( 3 ) الآية 6 من سورة النساء . ( 4 ) جواهر الكلام ج 26 ص 37 لكن في تهذيب الأحكام ج 9 ص 183 وفي الوسائل ج 19 ص 212 : سبع سنين . والظاهر : أنه تصحيف تسع ، لأنهما في الرسم متقاربان . وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق .